Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 288

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحرام
  3. فصل [شروط وجوب دم النسك في الحج]

وفي وقت وجوب الدم روايتان: إحداهما: إذا أحرم بالحج؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وبإحرام الحج يفعل ذلك فيجب الدم.

والثانية: إذا وقف بعرفة؛ لأن الحج لا يحصل إلا به، وهو متعرضٌ للفوات قبله فلا يحصل التمتع. (¬١)

فأما وقت ذبحه فقال أحمد ﵀: «إن قدم مكة قبل العشر ومعه هدي نحره عن عمرته، لا يضيع أو يموت أو يسرق، فإن قدم في العشر لم ينحره حتى ينحره بمِنًى» (¬٢)؛ لأن أصحاب النبي ﷺ قدموا في العشر فلم ينحروا حتى نحروا بمِنًى (¬٣)، فَجوَّز النَّحر قبل إحرامه بالحج؛ لأنه

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 288 (SanadKitab #1287, hlm. urut 904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.