Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 291

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحرام
  3. فصل [شروط وجوب دم النسك في الحج]

أذن لنا رسول الله ﷺ حين دخلنا مكة أن نجعلها عمرة، ونَحِلَّ من كل شيءٍ، أن تلك كانت لنا خاصةً، رخصةً من رسول الله ﷺ دون جميع الناس» (¬١).

قال أحمد ﵀: «الحارث بن بلال (¬٢) عن أبيه!، فمن الحارث بن بلال» (¬٣) يعنى: أنه مجهول، «وحديث أبي ذر رواه مرقع الأسدي، فمن مرقع الأسدي! شاعرٌ من أهل الكوفة، ولم يلق أبا ذر» (¬٤). فقيل له: أفليس قد روى الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر: كانت متعة الحج لنا خاصة (¬٥). قال: أفيقول بهذا أحد؟! المتعة في كتاب الله، وقد أجمع الناس على أنها جائزةٌ» (¬٦)، يعني أن هذا القول مخالف لكتاب الله وإجماع أمة محمد ﷺ فلا يقبل.

ومثل هذه الأحاديث في ضعفها لا يحتج بها، فكيف تقبل في نسخ حكمٍ ثابتٍ بالتواتر، ولا يصِحُّ قياس الحج على العمرة، فإنهما قد افترقا فيمن لحقه الفوات، ولأن فسخ الحج يصير به متمتعًا فتحصل له

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 291 (SanadKitab #1287, hlm. urut 907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.