Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 290

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحرام
  3. فصل [شروط وجوب دم النسك في الحج]

وعن إبراهيم الحربي (¬١) قال: قال سلمة بن شَبيب (¬٢) لأحمد بن حنبل: «يا أبا عبد الله كل شيء منك حسنٌ جميلٌ إلا خلةً واحدةً؛ تقول بفسخ الحج. قال أحمد: قد كنت أرى أن لك عقلًا! عندي ثمانية عشر حديثًا صحاحًا جيادًا كلها في فسخ الحج، أتركها لقولك» (¬٣).

وأكثرهم على أنه لا يجوز ذلك، كما لا يجوز فسخ العمرة لا يجوز فسخ الحج؛ لأنه أحد النسكين.

وروى ابن ماجه عن [الحارث بن بلال] (¬٤) المزني عن أبيه ﵄ أنه قال: «يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أو لمن أتى؟ قال: لنا خاصةٌ» (¬٥).

وروى أيضًا عن المُرقِّع الأَسدي (¬٦) عن أبي ذر ﵁ قال: «كان ما

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 290 (SanadKitab #1287, hlm. urut 906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.