وعن إبراهيم الحربي (¬١) قال: قال سلمة بن شَبيب (¬٢) لأحمد بن حنبل: «يا أبا عبد الله كل شيء منك حسنٌ جميلٌ إلا خلةً واحدةً؛ تقول بفسخ الحج. قال أحمد: قد كنت أرى أن لك عقلًا! عندي ثمانية عشر حديثًا صحاحًا جيادًا كلها في فسخ الحج، أتركها لقولك» (¬٣).
وأكثرهم على أنه لا يجوز ذلك، كما لا يجوز فسخ العمرة لا يجوز فسخ الحج؛ لأنه أحد النسكين.
وروى ابن ماجه عن [الحارث بن بلال] (¬٤) المزني عن أبيه ﵄ أنه قال: «يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أو لمن أتى؟ قال: لنا خاصةٌ» (¬٥).
وروى أيضًا عن المُرقِّع الأَسدي (¬٦) عن أبي ذر ﵁ قال: «كان ما