Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 301

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل [حكم المعذور وغيره في حلق الشعر وتقليم الأظفار]

الخطأ والنسيان» (¬١).

والأول أصح؛ لأن الله أوجبها على المعذور الذى به أذًى، فهو تنبيه على وجوبها على غير المعذور. (¬٢)

وسواءٌ حلق لعذرٍ أو غيره.

وعنه: فيمن حلق لغير عذرٍ: عليه الدم من غير تخيير (¬٣)؛ لأن الله تعالى خيَّر بشرط العذر، فإذا عدم الشرط زال التخيير.

والأول أولى؛ لأن الحكم ثبت في غير المعذور تبعًا له، والتَّبع لا يخالف أصله، وإنما الشرط لإباحة الحلق لا للتخيير. (¬٤)

وفي حلق أربع شعراتٍ ما في حلق الرأس كله؛ لأنها كثيرٌ فتعلقت بها الفدية كالكل.

وفي الثلاث روايتان: إحداهما: هي كالكل، قال القاضي: «هو المذهب» (¬٥)؛ لأنه يقع على اسم الجمع المطلق فهو كالأربع.

والثانية: لا يجب فيها ذلك، وهي اختيار الخرقي (¬٦)، لأن الثلاث

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 301 (SanadKitab #1287, hlm. urut 917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.