(وفيما دون ذلك روايات: إحداهن: في كل شعرةٍ مدٌّ من طعامٍ)؛ لأن الله تعالى عَدَل الحَيَوان بالطعام ههنا وفي الصيد، وأقل ما يجب منه مدٌّ.
(والثانية: قبضةٌ من طعامٍ)؛ لأنه لا تقدير له في الشرع، فيجب المصير إلى الأقل؛ لأنه اليقين.
(والثالثة: درهمٌ)؛ لأن إيجاب جزءٍ من الحَيَوان يشقُّ، فصرنا إلى قيمته، وأقل ذلك درهم. (¬٢)
[١٠٢٩/ ١] مسألة: (وإن حُلِقَ رأسه بإذنه فالفدية عليه)؛ لأنه يُنسب إليه، والعادة أن غيره يحلقه، فإذا كان بإذنه كان هو الفاعلَ عرفًا فوجبت عليه الفدية؛ للخبر والنص. (¬٣)
(وإن كان مُكرَهًا، أو نائمًا، فالفدية على الحالق)؛ لقوله ﵇: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (¬٤)، ووجب على الحالق؛ لأنه الفاعل للمحْرِم.