Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 306

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل [المحظور الثالث: تغطية الرأس]

«حججت مع رسول الله ﷺ حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالًا وأحدهما آخذٌ بخطام ناقة النبي ﷺ، والآخر رافعٌ ثوبه يستره من الحرِّ حتى رمى جمرة العقبة» رواه مسلم (¬١)، وهذا القول أولى؛ لأن قول ابن عمر لا يعارضه.

[١٠٣٥/ ٧] مسألة: (وإن حمل على رأسه شيئًا فلا فدية عليه)؛ لأنه لا يقصد منه الستر، (وإن نصب حياله ثوبًا فكذلك)؛ لحديث أم الحصين ﵂ (¬٢).

(وإن استظل بخيمةٍ أو شجرةٍ أو بيتٍ فلا شيء عليه) عند جميع أهل العلم، وقال جابر ﵁ في حديث حجة النبي ﷺ: «وأمر بقبةٍ من شعرٍ فضربت له بنَمِرَة (¬٣)، فأتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا غابت الشمس» رواه مسلم (¬٤)، ولأن هذا لا يقصد به الاستدامة أشبه الاستظلال بظل حائطٍ.

[١٠٣٦/ ٨] مسألة: (وفي تغطية الوجه روايتان:) إحداهما: يحرم؛ لما روى مسلم عن ابن عباس ﵁ أن رجلًا وقع عن راحلته فأَقْعَصَتهُ، فقال رسول الله ﷺ: «اغسلوه بماء وسدرٍ، وكفنوه في ثيابه، ولا تُخمِّروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يلبي» (¬٥)، ولأنه يحرم على المرأة فيحرم على الرجل كالطيب.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 306 (SanadKitab #1287, hlm. urut 922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.