Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 307

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل [المحظور الثالث: تغطية الرأس]

والرواية الأخرى: يباح؛ لأنه قد روي عن جماعة من الصحابة أنهم خمروا وجوههم في الإحرام، منهم عثمان وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ﵃ وغيرهم (¬١)، ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعًا؛ وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها» (¬٢)، وهذا أصَحُّ.

وأما حديث ابن عباس ﵁ فالمشهور فيه: «ولا تخمروا رأسه»، هذا الذى اتُّفِقَ عليه، فأما قوله: «ولا تخمروا وجهه» فقال شعبة: حدَّثنيه أبو بشر (¬٣)، ثم سألت عنه بعد عشر سنين فجاء بالحديث كما كان يحدث إلا أنه قال: «ولا تخمروا وجهه ورأسه» (¬٤)، وهذا يدل على ضعف هذه

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 307 (SanadKitab #1287, hlm. urut 923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.