Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 312

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل [المحظور الرابع: لبس المخيط والخفين]

[١٠٣٨/ ١٠] مسألة: (إلا إزارَه وهِميانَه (¬١) الذي فيه نَفقته إذا لم يثبت إلا بالعقد)، ذكر القاضي في الشرح (¬٢): «أن ابن عباس ﵁ قال: رخص رسول الله ﷺ للمحرم في الهميان أن يربطه إذا كان فيه نفقته» (¬٣)، قال ابن عبد البر: «أجاز ذلك جماعة فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم» (¬٤).

ومتى أمكنه أن يدخل السيور بعضها في بعض ويثبت بذلك فالأولى ألّا يعقده، وإن لم يثبت بذلك عقده، قالت عائشة ﵂: «أوثق عليك نفقتك» (¬٥)، وقال ابن عباس: ﵁ «أوثقوا نفقاتكم» (¬٦)، والإزار في معنى ذلك، ويستر العورة أيضًا.

[١٠٣٩/ ١١] مسألة: (وإن طرح على كتفيه قباءً فعليه الفدية)؛ لأنه لباسٌ.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 312 (SanadKitab #1287, hlm. urut 928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.