[١٠٣٨/ ١٠] مسألة: (إلا إزارَه وهِميانَه (¬١) الذي فيه نَفقته إذا لم يثبت إلا بالعقد)، ذكر القاضي في الشرح (¬٢): «أن ابن عباس ﵁ قال: رخص رسول الله ﷺ للمحرم في الهميان أن يربطه إذا كان فيه نفقته» (¬٣)، قال ابن عبد البر: «أجاز ذلك جماعة فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم» (¬٤).
ومتى أمكنه أن يدخل السيور بعضها في بعض ويثبت بذلك فالأولى ألّا يعقده، وإن لم يثبت بذلك عقده، قالت عائشة ﵂: «أوثق عليك نفقتك» (¬٥)، وقال ابن عباس: ﵁ «أوثقوا نفقاتكم» (¬٦)، والإزار في معنى ذلك، ويستر العورة أيضًا.
[١٠٣٩/ ١١] مسألة: (وإن طرح على كتفيه قباءً فعليه الفدية)؛ لأنه لباسٌ.