(وقال الخرقي: لا فدية عليه (¬١)، إلا أن يُدخل يديه في الكمين)؛ لأنه إذا لم يدخلها في الكمين كان بمنزلة الرداء على كتفيه، وذلك لا فدية فيه. (¬٢)
[١٠٤٠/ ١٢] مسألة: (ويتَقلَّدُ بالسيف عند الضرورة)؛ للحاجة إلى ذلك، فأما مع غير الحاجة فيكره؛ لأن ابن عمر ﵁ قال: «لا يحمل المحرم السلاح في الحرم» (¬٣)، وروى البراء ﵁ قال: «لما صالح رسول الله ﷺ أهل الحديبية، صالحهم على ألّا يدخلوها إلا بجُلُبّان السلاح»، والجُلُبّان: القراب بما فيه (¬٤)، رواه أبو داود (¬٥)، وإنما دخلوا بالسلاح للحاجة إليه، وإنما وجبت الفدية في اللباس؛ لأنه محرَّم في الإحرام أشبه الحلق. (¬٦)