Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 313

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل [المحظور الرابع: لبس المخيط والخفين]

(وقال الخرقي: لا فدية عليه (¬١)، إلا أن يُدخل يديه في الكمين)؛ لأنه إذا لم يدخلها في الكمين كان بمنزلة الرداء على كتفيه، وذلك لا فدية فيه. (¬٢)

[١٠٤٠/ ١٢] مسألة: (ويتَقلَّدُ بالسيف عند الضرورة)؛ للحاجة إلى ذلك، فأما مع غير الحاجة فيكره؛ لأن ابن عمر ﵁ قال: «لا يحمل المحرم السلاح في الحرم» (¬٣)، وروى البراء ﵁ قال: «لما صالح رسول الله ﷺ أهل الحديبية، صالحهم على ألّا يدخلوها إلا بجُلُبّان السلاح»، والجُلُبّان: القراب بما فيه (¬٤)، رواه أبو داود (¬٥)، وإنما دخلوا بالسلاح للحاجة إليه، وإنما وجبت الفدية في اللباس؛ لأنه محرَّم في الإحرام أشبه الحلق. (¬٦)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 313 (SanadKitab #1287, hlm. urut 929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.