Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 315

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل [المحظور الخامس: الطيب]

[١٠٤١/ ١٣] مسألة: وإن تطيب أو لبس ناسيًا فلا فدية عليه، ويخلع اللِّباس، ويغسل الطيب ويفزع إلى التلبية (¬١)؛ لقوله ﵇: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (¬٢). (¬٣)

فأما الحلق وقتل الصيد فهو إتلاف، فلا فرق بين عمده وسهوه، وفي مسألتنا هو ترفه وليس بإتلاف (¬٤).

[١٠٤٢/ ١٤] مسألة: (وإن مس من الطيب ما لا يَعلَق بيده) كالمسك غير المسحوق، وقِطَعِ الكافور، والعنبر، (فلا فدية فيه)؛ لأنه غير مستعمل للطيب.

وإن مس ما يعلق بيده كالغالية، وماء الورد، والمسك المسحوق الذي يعلق بأصابعه، فعليه الفديه؛ لأنه مستعمل للطيب.

[١٠٤٣/ ١٥] مسألة: (وإن مس العود فلا فدية عليه)؛ لأنه لا يتطيب به هكذا.

(وله شم الفواكه كلها)؛ لأنها لا تعد طيبًا، ولا تستعمل له،

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 315 (SanadKitab #1287, hlm. urut 931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.