(وكذلك الشِّيحُ (¬١) والخُزامى)؛ لأنه لا يقصد للطيب، ولا يتخذ منه طيبٌ.
[١٠٤٤/ ١٦] مسألة: (وفي شم الريحان، والنَّرجس (¬٢)، والمرزَجوش (¬٣)، والبَرَم (¬٤) ونحوه (¬٥)، والادِّهان بدهن غير مطيب في رأسه روايتان:) إحداهما: لا يباح، وعليه الفديةٌ؛ لأنه يتخذ للطيب أشبه سائر الطيب، وأيضًا فإنه قول جابر وابن عمر ﵄ (¬٦).
والرواية الأخرى: يباح ولا فدية فيه، قاله ابن عباس ﵁ (¬٧)، ولأنه نَبتٌ لا يتخذ منه طيبٌ أشبه العُصفر.
والروايتان المنصوص عليهما: إنما هما في الريحان (¬٨)، والخلاف