Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 318

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل [المحظور السادس: قتل صيد البر واصطياده]

[١٠٤٥/ ١٧] مسألة: (وإن جلس عند العطارِ، أو في موضعٍ ليَشَمَّ الطيب فشَمَّه فعليه الفديةٌ)؛ لأنه قد ترفه بشمِّ الطيب قاصدًا مبتدئًا به في الإحرام فلزمته الفدية كما لو باشره.

(وإن لم يقصد ذلك فلا شيء عليه)؛ لأنه لا يمكن التحرز منه فعفي عنه.

(السادس: قتل صيد البرِّ واصطياده: وهو ما كان وحشيًّا مأكولًا، أو متولدًا منه ومن غيره، فمن أتلفه أو تلف في يده، أو أتلف جزءًا منه فعليه جزاؤه)؛ لقوله سبحانه: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ الآية [المائدة: ٩٥]. (¬١)

[١٠٤٦/ ١٨] مسألة: (ويضمن ما دلَّ عليه، أو أشار إليه)؛ لأن في حديث أبي قتادة ﵁: لما صاد الحمار الوحشي وأصحابُه مُحرِمون قال النبي ﷺ لأصحابه: «منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟»، وفي لفظٍ متفقٍ عليه: «فأبصروا حمارًا وحشيًّا وأنا مشغولٌ أخصف نعلي، فلم يُؤذِنوني وأحبوا لو أني أبصرته» (¬٢)، وهذا يدل على أنهم اعتقدوا تحريم الدِّلالة عليه، وسؤال النبي ﷺ: «هل منكم أحد أمره أن يحمل

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 318 (SanadKitab #1287, hlm. urut 934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.