Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 319

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل [المحظور السادس: قتل صيد البر واصطياده]

عليها، أو أشار إليها» يدل على تعليق الجزاء بذلك لو وجد منهم، ولأنه سببٌ يتوصل به إلى إتلاف الصيد فتعلق به الضمان كما لو نصب أُحبولةً (¬١)، ولأنه قول علي وابن عباس ﵄ (¬٢) ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة ﵃.

[١٠٤٧/ ١٩] مسألة: (وإن أعان على ذبحه، أو كان له أثرٌ في ذبحه مثل أن يُعيره سكينًا، فهو كما لو دلَّه عليه)، وكذا لو ناوله سلاحه، أو سوطه، أو أمره باصطياده؛ لما في حديث أبي قتادة ﵁ المتفق عليه: «ثم ركبت، ونسيت السوط والرمح، قالوا: والله لا نعينك عليه»، وفي رواية: «فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني» (¬٣)، وهذا يدل على أنهم اعتقدوا تحريم ذلك، والنبي ﷺ أقرهم عليه، فيتعلق بذلك الجزاء؛ لما سبق.

[١٠٤٨/ ٢٠] مسألة: (إلا أن يكون القاتل مُحرِمًا فيكون جزاؤه بينهما)، يعني: إذا دل المحرم محرمًا على صيدٍ أو أعانه عليه كان الجزاء عليهما؛ لأن الإتلاف منهما ويلزمهما جزاءٌ واحدٌ؛ لأن الواجب جزاء المتلف، والمتلف واحدٌ فيكون الجزاء واحدًا. (¬٤)

[١٠٤٩/ ٢١] مسألة: (ويحرم عليه الأكل من ذلك كله)؛ لقوله

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 319 (SanadKitab #1287, hlm. urut 935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.