Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 320

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل [المحظور السادس: قتل صيد البر واصطياده]

سبحانه: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً﴾ [المائدة: ٩٦].

[١٠٥٠/ ٢٢] مسألة: (ويحرم عليه أكل ما صيد لأجله، ولا يحرم عليه الأكل من غير ذلك)؛ لأنه لا خلاف في تحريم ذلك على المُحرِم إذا هو صاده.

فأما إن صاده حلالٌ وذبحه فإن كان من المُحرِم إعانةٌ فيه أو دلالةٌ، أو إشارةٌ إليه، أو صيد من أجله لم يبح له أيضًا أكله.

وحكي عن جماعةٍ من الصحابة أنهم حرَّموا لحم الصيد على المحرم بكل حال (¬١)؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً﴾ [المائدة: ٩٦]، ولما روى ابن عباس عن الصَّعب بن جَثَّامة اللَّيثي ﵁ (¬٢): «أنه أهدى إلى النبي ﷺ حمارًا وحشيًّا وهو بالأَبْواء (¬٣) أو بوَدّان (¬٤)، فرده عليه رسول الله ﷺ، فلما رأى رسول الله ما في وجهه قال: إنّا لم نرده عليك إلا أنّا حرم» متفق عليه (¬٥).

ولنا: ما روى أبو داود عن جابر ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «صيد البر لكم حلالٌ ما لم تصيدوه أو يصاد لكم» (¬٦)، قال

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 320 (SanadKitab #1287, hlm. urut 936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.