Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 322

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل [المحظور السادس: قتل صيد البر واصطياده]

[١٠٥١/ ٢٣] مسألة: (وإن أتلف بيض صيدٍ أو نقله إلى موضع آخر ففسد فعليه ضمانه بقيمته)؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه قال في بيض النعام يصيبه المحرم: «ثمنه» (¬١)، وفي سنن سعيد عن ابن عباس ﵁ في بيض النعام قال: «قيمته أو ثمنه» (¬٢)، وعن عمر ﵁ في بيض النعام يصيبه المحرم قال: «ثمنه» (¬٣)، وعن عبد الله قال: «بيض النعام قيمته» (¬٤)، وغيره من بيض الصيد مقيس عليه، ولأنه من الحيوان المحرَّم، ويوؤل إليه فوجب فيه الضمان كالفراخ، ويضمنه بقيمته؛ لأنه ليس فيه شيءٌ مقدرٌ.

[١٠٥٢/ ٢٤] مسألة: (ولا يَملك الصيد بغير الإرث) كالبيع والهبة؛ لأن ذلك سببٌ من جهته فلا يملك به كالاصطياد، وكذلك لا يملكه بالهدية ولا بالصدقة لذلك.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 322 (SanadKitab #1287, hlm. urut 938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.