[١٠٥١/ ٢٣] مسألة: (وإن أتلف بيض صيدٍ أو نقله إلى موضع آخر ففسد فعليه ضمانه بقيمته)؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه قال في بيض النعام يصيبه المحرم: «ثمنه» (¬١)، وفي سنن سعيد عن ابن عباس ﵁ في بيض النعام قال: «قيمته أو ثمنه» (¬٢)، وعن عمر ﵁ في بيض النعام يصيبه المحرم قال: «ثمنه» (¬٣)، وعن عبد الله قال: «بيض النعام قيمته» (¬٤)، وغيره من بيض الصيد مقيس عليه، ولأنه من الحيوان المحرَّم، ويوؤل إليه فوجب فيه الضمان كالفراخ، ويضمنه بقيمته؛ لأنه ليس فيه شيءٌ مقدرٌ.
[١٠٥٢/ ٢٤] مسألة: (ولا يَملك الصيد بغير الإرث) كالبيع والهبة؛ لأن ذلك سببٌ من جهته فلا يملك به كالاصطياد، وكذلك لا يملكه بالهدية ولا بالصدقة لذلك.