Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 323

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل [المحظور السادس: قتل صيد البر واصطياده]

فأما الإرث فيملكه به؛ لأنه ليس بفعلٍ من جهته، وإنما يدخل في ملكه حكمًا، اختار ذلك أو كرهه، ولهذا يدخل في ملك الصبي والمجنون، ويدخل به المسلم في ملك الكافر فجرى مجرى الاستدامة.

(ويحتمل أن لا يملك به (¬١)؛ لأنه من جهات التملك فأشبه البيع وغيره، فعلى هذا يكون أحق به من غير ثبوتِ يده عليه، فإذا حلَّ من إحرامه ملكه. (¬٢)

[١٠٥٣/ ٢٥] مسألة: (وإن أمسك صيدًا حتى تحلَّلَ ثم مات أو ذبحه ضمنه، وكان ميتةً)؛ لأنه تسبيب إلى إتلافه بفعلٍ في إحرامه، فلزمه ضمانه كما لو تلف في إحرامه، ولأنه صيدٌ مضمونٌ بحكم الإحرام، فإذا ذبحه كان ميتةً كما لو ذبحه في إحرامه.

(وقال أبو الخطاب: «له أكله» (¬٣)؛ لأنه حلالٌ ذبح صيدًا في الحل فكان له أكله كغيره من الصيد. (¬٤)

[١٠٥٤/ ٢٦] مسألة: (وإن أحرم وفي يده صيدٌ، أو دخل الحرم بصيدٍ، لم يَزُل مِلكه عنه، ولزمه إزالة يده المشاهدة عنه دون يده الحكمية (¬٥)، ومعناه: أنه إذا كان في قبضته، أو رحله، أو خيمته، أو

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 323 (SanadKitab #1287, hlm. urut 939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.