[١٠٥٦/ ٢٨] مسألة: (وإن خلَّص الصيد من سَبُعٍ أو شَبكةٍ فقتله بذلك لم يضمنه (¬١)؛ لأنه فعلٌ أبيح لحاجة الحَيَوان فلم يضمن ما تلف به، كما لو داوى ولي الصبيِّ الصبيَّ فمات بذلك، وهذا ليس بمعتمدٍ فلا تتناوله الآية (¬٢). (¬٣)
[١٠٥٧/ ٢٩] مسألة: (ولا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم الحيوان الإنسي (¬٤)؛ لأنه ليس بصيدٍ، والمُحرَّم فيهما إنما هو الصيد، بدليل قوله سبحانه: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]، وفي حديث ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إن هذا البلد حرمه الله ﷿ يوم خلق السموات والأرض، فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يُختَلى خَلاها، ولا يُعضَدُ شوكها، ولا يُنفَّر صيدها، فقال العباس: إلا الإذخِرَ، فإنه لِقَيْنِهم وبيوتهم (¬٥). فقال النبي ﷺ: إلا الإذْخِرَ» متفق عليه (¬٦).
وقد كان النبي ﷺ يذبح البدن في الحرم يتقرب به إلى الله سبحانه،