Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 326

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل [حكم قتل القمل]

وقال: «أفضلُ الحجِّ العَجُّ والثَّجُّ» (¬١)، يعنى: إسالة الدماء بالذبح والنحر، وليس في هذا خلافٌ، والعج: رفع الصوت بالتلبية، ولهذا قال ﵇: «خمسٌ فواسقُ يقتلن في الحِلِّ والحرم: الفأرة، والغراب، والحِدَأَة، والعقرب، والكلب العقور» رواه مسلم عن عائشة ﵂ (¬٢).

(وأما القمل فرُوي عن أحمد ﵀ إباحة قتله (¬٣)؛ لقوله ﷺ: «خمسٌ فواسقُ يقتلن في الحل والحرم» (¬٤)، فدل على إباحة قتل كل ما يؤذي الآدمي في نفسه وماله، والقمل من أكثر الهوامِّ أذية.

(وعنه: أن قتله محرَّم (¬٥)؛ لأنه يترفه بإزالته عنه، فحرم كقطع الشعر وإزالة الشعث، ولأن النبي ﷺ رأى كعبًا والقمل يتناثر على وجهه فقال: «احلق رأسك» (¬٦)، فلو كان قتله مباحًا لم يكن ليتركه حتى يصير كذلك، أو لكان النبي ﷺ أمره بإزالته خاصةً، والصئبان كالقمل. (¬٧)

فإن قتل القمل فلا فدية عليه، فإن كعب بن عجرة ﵁ حين حلق

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 326 (SanadKitab #1287, hlm. urut 942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.