تمرةً» (¬١)، قال القاضي: «هو على وجه القيمة فيجب فيه قيمته» (¬٢)؛ لأنه لا مقدَّر فيه. (¬٣)
[١٠٦٠/ ٣٢] مسألة: (فإن انفرش في الطريق فقتله بالمشي عليه ففي الجزاء وجهان: (¬٤) أحدهما: عليه الجزاء؛ لأنه أتلفه لمنفعته، أشبه ما لو اضطر إلى أكله، والثاني: لا جزاء فيه؛ لأنه من البحر. (¬٥)
[١٠٦١/ ٣٣] مسألة: (ومن اضطر إلى أكل الصيدٍ، أو احتاج إلى شيءٍ من هذه المحظورات فله فعله وعليه الجزاء)؛ لأن الله سبحانه قال: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وترك الأكل مع القدرة عند الضرورة إلقاءٌ بيده إلى التهلكة.