Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 331

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل [المحظور السابع: عقد النكاح]

فيباح له منه ما يسد رمقه؛ لأنه يخرج به عن كونه مضطرًا فتزول الإباحة.

وعنه: يجوز له الشبع منه كالحلال (¬١).

(السابع: عقد النكاح لا يصِحُّ من المحرم)؛ لنفسه، ولا لغيره، فلا يجوز أن يَقْبله، ولا أن يكون وليًّا فيه فيزوج غيره، والرجل والمرأة في المنع من ذلك سواءٌ؛ لما روى أبان بن عثمان (¬٢) عن عثمان بن عفان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَنكح المحرم، ولا يُنكِحُ، ولا يخطب» رواه مسلم (¬٣)، ولأن الإحرام يُحرِّم الطيب فيُحرِّم النكاح كالعدة، فإن فعل فالنكاح باطلٌ؛ لأنه منهي عنه، والنهي يقتضى فساد المنهي عنه. (¬٤)

(وأما الرجعة ففيها روايتان:) إحداهما: لا بأس بها؛ لأنها إمساكٌ للزوجة؛ بدليل قوله سبحانه: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٣١]، وتجوز بغير وليٍّ ولا شهودٍ ولا إذنها، فلم تَحرم كإمساكها بترك الطلاق.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 331 (SanadKitab #1287, hlm. urut 947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.