Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 332

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل [المحظور الثامن: الجماع]

والرواية الأخرى: لا تحِلُّ لأنها عقدٌ وضع لإباحة البُضع أشبه النكاح. (¬١)

(ولا يجب بالتزويج فدية)؛ لأنه عقدٌ فسد للإحرام فأشبه شراء الصيد، وإذا لم تجب الفدية للتزويج فلا تجب بالرجعة بطريق الأولى.

(الثامن: الجماع في الفرج، قُبلًا كان أو دبرًا، من آدميٍّ أو غيره، فمتى فعل ذلك قبل التحلل الأول فسد نسكه)، وعليه بدنه، (عامدًا كان أو ناسيًا).

أما فساده بالجماع في الفرج فليس فيه خلاف، قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيءٍ في حال الإحرام إلا الجماع» (¬٢).

والأصل في ذلك ما روي عن ابن عمر ﵁: «أن رجلًا سأله فقال: إني وقعت بامرأتي ونحن محرمان؟ فقال: أفسدت حجك، انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون، وحِلَّ إذا حَلّوا، فإذا كان العام المقبل فاحجُج أنت وامرأتك، وأهدِيا هديًا، فإن لم تجد فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجعتم» (¬٣)، وكذلك قال ابن عباس وعبد الله بن

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 332 (SanadKitab #1287, hlm. urut 948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.