Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 334

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل [المحظور الثامن: الجماع]

والنسيان» (¬١). (¬٢)

(وعليهما المضيُّ في فاسده، والقضاء على الفور من حيث أحرما أولًا)؛ لما سبق من كلام ابن عمر ﵁، ولأن الحج الأصل على الفور، فهذا أولى؛ لأنه قد تعين بالدخول فيه، والحج الواجب بأصل الشرع لم يتعين بالدخول فيه، ولا نعلم فيه خلافًا (¬٣).

وقوله: (من حيث أحرما)، أي: أنه إن كان أحرم من قبل الميقات لزمه الإحرام منه؛ لأنها عبادةٌ يجب قضاؤها فكانت على حسب أدائها كالصلاة.

[١٠٦٣/ ٣٥] مسألة: (ونفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعت)؛ لأنها المفسدة لحجها.

(وإن أكرهت فعلى الزوج)؛ لأن الإفساد للحج وجد منه في حقها، فكانت النفقة عليه قياسًا على إفساده لحجه.

[١٠٦٤/ ٣٦] مسألة: (ويتفرقان من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يَحِلَّا)؛ لأن ذلك روي عن عمر وابن عباس ﵄ رواه الأثرم (¬٤)، ولأن التفرق في جميع الإحرام يشقُّ فاختص بموضع الموافقة؛ لأنه يتذكر فيه

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 334 (SanadKitab #1287, hlm. urut 950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.