حاله الأول فيكون أدعى إلى الوقوع (¬١) في المحظور ثانيًا. (¬٢)
والتفرق: هو ألّا ينزل معها في فُسطاطٍ واحدٍ، ولا يركبان في مَحمِلٍ، ولا ينزل معها في منزلٍ، كذلك قال أحمد ﵀، قال: «ولكن يكون بقربها» (¬٣)؛ لأنه مَحْرَمُها.
[١٠٦٥/ ٣٧] مسألة: (وهل يجب التفرق أو يستحب؟ يحتمل وجهين:) أحدهما: يجب؛ لأنه روي الأمر به عمن سمَّينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف (¬٤).
والثاني: لا يجب؛ لأنه لا يجب التفرق في قضاء رمضان إذا أفسده بجماع، فكذا في الحج. (¬٥)
[١٠٦٦/ ٣٨] مسألة: (وإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد حجه)؛ لأنها عبادةٌ لها تحلُّلان، فوجود المُفسد بعد الأول منهما لا يفسدها كالصلاة، (لكنه يمضي إلى الحِلِّ فيُحْرِم، ليطوف للزيارة بإحرامٍ صحيحٍ (¬٦).
(وتلزمه بدنة (¬٧)؛ لأنه وطءٌ في الحج فوجبت به بدنةٌ كما قَبْلَ رميِ