Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 335

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل [المحظور الثامن: الجماع]

حاله الأول فيكون أدعى إلى الوقوع (¬١) في المحظور ثانيًا. (¬٢)

والتفرق: هو ألّا ينزل معها في فُسطاطٍ واحدٍ، ولا يركبان في مَحمِلٍ، ولا ينزل معها في منزلٍ، كذلك قال أحمد ﵀، قال: «ولكن يكون بقربها» (¬٣)؛ لأنه مَحْرَمُها.

[١٠٦٥/ ٣٧] مسألة: (وهل يجب التفرق أو يستحب؟ يحتمل وجهين:) أحدهما: يجب؛ لأنه روي الأمر به عمن سمَّينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف (¬٤).

والثاني: لا يجب؛ لأنه لا يجب التفرق في قضاء رمضان إذا أفسده بجماع، فكذا في الحج. (¬٥)

[١٠٦٦/ ٣٨] مسألة: (وإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد حجه)؛ لأنها عبادةٌ لها تحلُّلان، فوجود المُفسد بعد الأول منهما لا يفسدها كالصلاة، (لكنه يمضي إلى الحِلِّ فيُحْرِم، ليطوف للزيارة بإحرامٍ صحيحٍ (¬٦).

(وتلزمه بدنة (¬٧)؛ لأنه وطءٌ في الحج فوجبت به بدنةٌ كما قَبْلَ رميِ

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 335 (SanadKitab #1287, hlm. urut 951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.