Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 336

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل [المحظور التاسع: المباشرة فيما دون الفرج لشهوة]

جمرة العقبة.

(وعنه: يلزمه: شاة (¬١)؛ لأنه وطءٌ لم يفسد الحج فلم يوجب البدنة كالوطء دون الفرج إذا لم يُنزل، ولأن حكم الإحرام خف بالتحلل الأول فينبغي أن يكون موجَبُه دون موجَبِ الإحرام التام. (¬٢)

(التاسع: المباشرة فيما دون الفرج لشهوةٍ، فإن فعل فأنزل فعليه بدنةً)؛ لأنه جماعٌ اقترن به الإنزال فأوجب بدنةً كما لو كان في الفرج. (¬٣)

(وهل يفسد حجه بذلك؟ على روايتين:) إحداهما: لا يفسد؛ لأنه استمتاعٌ لا يجب بنوعه الحد، فلا يفسد به الحج كما لو لم ينزل.

والأخرى: يفسد بذلك؛ لأنها عبادةٌ يفسدها الوطء فأفسدها الإنزال عن مباشرةٍ كالصيام.

والأولى أصح؛ لأن الأصل عدم الفساد، ولا يصِحُّ قياس الوطء فيما دون الفرج على الوطء في الفرج، فإنه أعظم، ولذلك لا يختلف الحال فيه بين الإنزال وعدمه، ويجب بنوعه الحد ويتعلق به اثنا عشر حكمًا، فكيف يلحق به ما دونه! مع أن من شرط القياس التساويَ ولم يوجد.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 336 (SanadKitab #1287, hlm. urut 952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.