Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 339

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل [إحرام المرأة في وجهها]

البُزاة (¬١)، فيَحرُم على المرأة لبسه في يديها في حال الإحرام؛ لما روى البخاري عن ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبَس القفازين» (¬٢).

(فأما الخَلخال وما أشبهه من الحلي) مثل السِّوارين والدُّملجين (¬٣)، فظاهر كلام الخرقي أنه لا يجوز لبسه (¬٤)، وروي عن عطاءٍ أنه كان يكره للمحرمة الحرير والحلي (¬٥)، وكره قتادة السوارين والدُّملجين والخَلخال (¬٦)، ولم ير بأسًا بالخاتم والقُرط (¬٧).

وظاهر مذهب أحمد ﵀ الرخصة في ذلك، قال في رواية حنبل: «تلبَس المحرمة الحلي، والمعصفر» (¬٨)، وهو قول ابن عمر وعائشة ﵄ (¬٩)، قال نافعٌ: «كن نساءُ ابن عمر وبناتُه يلبَسن الحلي والمعصفر وهن محرمات لا ينكر ذلك» (¬١٠)، وقد سبق في حديث ابن عمر ﵁ عن النبي ﷺ في المرأة: «ولتلبَس بعد ذلك ما أحبت من معصفر، أو خز،

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 339 (SanadKitab #1287, hlm. urut 955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.