البُزاة (¬١)، فيَحرُم على المرأة لبسه في يديها في حال الإحرام؛ لما روى البخاري عن ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبَس القفازين» (¬٢).
(فأما الخَلخال وما أشبهه من الحلي) مثل السِّوارين والدُّملجين (¬٣)، فظاهر كلام الخرقي أنه لا يجوز لبسه (¬٤)، وروي عن عطاءٍ أنه كان يكره للمحرمة الحرير والحلي (¬٥)، وكره قتادة السوارين والدُّملجين والخَلخال (¬٦)، ولم ير بأسًا بالخاتم والقُرط (¬٧).
وظاهر مذهب أحمد ﵀ الرخصة في ذلك، قال في رواية حنبل: «تلبَس المحرمة الحلي، والمعصفر» (¬٨)، وهو قول ابن عمر وعائشة ﵄ (¬٩)، قال نافعٌ: «كن نساءُ ابن عمر وبناتُه يلبَسن الحلي والمعصفر وهن محرمات لا ينكر ذلك» (¬١٠)، وقد سبق في حديث ابن عمر ﵁ عن النبي ﷺ في المرأة: «ولتلبَس بعد ذلك ما أحبت من معصفر، أو خز،