Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 340

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل [إحرام المرأة في وجهها]

أو حلي» (¬١)، قال ابن المنذر: «لا يجوز المنع منه بغير حجةٍ» (¬٢).

ويحمل كلام الخرقي على الكراهة؛ لما فيه من الزينة وشِبهِهِ بالكحل بالإثمد. (¬٣)

[١٠٧٠/ ٤٢] مسألة: (ولا تكتحل بالإثْمِد)؛ لما روى مسلم عن جابر ﵁: «أن عليًّا ﵁ قدم من اليمن فوجد فاطمة ممن حلَّ، فلبست ثيابًا صبيغًا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها. فقالت: أبي أمرني بهذا! فقال النبي ﷺ: صدقَت صدقَت» (¬٤)، وهذا يدل على أنها كانت ممنوعةً من ذلك، وروي عن عائشة ﵂ أنها قالت لامرأة: «اكتحلي بأي كحلٍ شئت غير الإثمد والأسود» (¬٥).

فأما غير الإثمد فيجوز؛ لقول عائشة: «اكتحلي بأي كحل شئت غير الإثمد».

[١٠٧١/ ٤٣] مسألة: (ويجوز لها لبس المُعصفر، والكُحليِّ، والخضاب بالحناء)؛ لما روي عنه ﵇ في حديث ابن عمر ﵁: «أنه نهى النساء في إحرامهن عن القُفازين، والنقاب، وما مَسَّ الورس والزعفران، ولتلبَس ما أحبت من ألوان الثياب من معصفرٍ، أو خزٍّ» (¬٦)،

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 340 (SanadKitab #1287, hlm. urut 956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.