Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 344

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية
  3. فصل [أقسام المتلف من الصيد]

فأما ما له مثلٌ من النَّعم: وهي بهيمة الأنعام، فيجب فيه مثله، أو يُقوِّم المِثل بدراهم ويشتري بها طعامًا يطعم كل مسكينٍ مدًّا، أو يصوم عن كل مدٍّ يومًا؛ للآية. (¬١)

(وأما ما لا مثل له فيخيَّر فيه بين الإطعام والصيام)؛ لأنه فات المِثل، فيجب فيه أحد الجزاءين الباقيين في الآية.

وعن أحمد ﵀ أن جزاء الصيد على الترتيب (¬٢): فيجب المثل أولًا، فإن لم يجد أطعم، فإن لم يجد صام، ونحوه عن ابن عباس ﵁ (¬٣)؛ لأن هدي المتعة على الترتيب، وهذا أوكد منه فإنه بفعلِ محظورٍ. (¬٤)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 344 (SanadKitab #1287, hlm. urut 960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.