Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 345

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية
  3. فصل [لدم المتعة وقت وجوب، ووقت إخراج]

(الضرب الثاني: على الترتيب، وهو ثلاثة أنواعٍ:

أحدها: دم المتعة والقِران، فيجب فيها الهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعةٍ إذا رجع)؛ لقوله سبحانه: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦].

ولدم المتعة وقت وجوبٍ، ووقت إخراجٍ.

أما وقت الوجوب فروى المَرُّوذي عن أحمد ﵀: أنه إذا وقف بعرفة (¬١)، وروى ابن القاسم (¬٢) عنه: أنه يجب إذا أحرم بالحج (¬٣)؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وهذا قد فعل ذلك؛ لأن ما جُعل غايةً فوجود أوَّله كافٍ كقوله: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧].

ووجه الأولى أن التمتع بالعمرة إلى الحج إنما يحصل بعد وجود الحج منه، ولا يحصل ذلك إلا بالوقوف، فإن النبي ﷺ قال: «الحج

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 345 (SanadKitab #1287, hlm. urut 961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.