Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 346

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية
  3. فصل [وقت جواز صوم الثلاثة الأيام والسبعة، ووقت استحبابهم]

عرفة» رواه الترمذي (¬١). (¬٢)

وأما وقت إخراجه فيوم النحر؛ لأنه وقت الأضحيَّة، فكان وقتًا لدم التمتع، وهذا الفصل قد سبق ذكره في باب الإحرام (¬٣).

[١٠٧٣/ ١] مسألة: (فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، وسبعةٍ إذا رجع إلى أهله (¬٤)، لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن المتمتع إذا لم يجد الهدي ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وقد نص الله سبحانه عليه في كتابه بقوله: ﴿فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦].

وتعتبر القدرة في موضعه، فمتى عَدِمَه في موضعه جاز الانتقال إلى الصيام، وإن كان قادرًا عليه في بلده؛ لأن وجوبه مؤقتٌ، وما كان وجوبه مؤقتًا اعتبرت القدرة عليه في موضعه، كالماء في الوضوء إذا عدمه في مكانه انتقل إلى التراب.

ولكل واحدٍ من صوم الثلاثة الأيام والسبعة وقتُ جوازٍ ووقت استحباب:

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 346 (SanadKitab #1287, hlm. urut 962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.