Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 350

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية
  3. فصل [وقت جواز صوم الثلاثة الأيام والسبعة، ووقت استحبابهم]

رواه مسلم (¬١).

وروى أبو داود عن عمرو بن العاص ﵁: «أنه قرَّب إلى أبي مُرَّة مولى أم هانئ (¬٢) طعامًا فقال: كل. فقال: إني صائم. فقال له: كل، فإن هذه الأيام التي كان النبي ﷺ يأمر بإفطارها، وينهى عن صيامها» (¬٣)، قال مالك: «هي أيام التشريق» (¬٤)، ولأنها أيامٌ لا يجوز فيها صوم النفل، فلا يصوم فيها عن فرضٍ كيوم النحر، فإذا لم يصمها صام بعد ذلك عشرة أيام، وعليه دم؛ لأنه أخَّر الواجب من مناسك الحج عن وقته، فلزمه دمٌ كتأخير رمي الجمار.

(وعنه: أن من ترك الصوم لعذرٍ لم يلزمه إلا قضاؤه)؛ لأنه صومٌ يجب قضاؤه أشبه صوم رمضان، (وإن تركه لغير عذر فعليه مع فعله دم (¬٥)؛ لأنه أخرَّ واجبًا من الحج لغير عذر فلزمه دمٌ كتأخير رمي الجمار. (¬٦)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 350 (SanadKitab #1287, hlm. urut 966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.