(فأما الهدي إذا وجب عليه ثم أخرَّه لعذرٍ) مثل أن ضاعت نفقته، (فليس عليه إلا قضاء ذلك)؛ كسائر الهدايا الواجبة وكذا الصوم؛ لما سبق (¬١)، (وهو قول أبي الخطاب (¬٢). (¬٣)
(وإن أخره لغير عذر ففيه روايتان: إحداهما: لا يلزمه إلا القضاء اختارها أبو الخطاب (¬٤)؛ لذلك.
والأخرى: يلزمه دم آخر مع القضاء؛ لأن الدم في المتعة نسكٌ مؤقتٌ، فيلزم الدَّم بتأخيره عن وقته كرمي الجمار، قال أحمد ﵀ فيمن تمتع ولم يهدِ إلى قابل: «يهدي هديين» (¬٥)، كذا قال ابن عباس ﵁ (¬٦). (¬٧)