Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 351

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية
  3. فصل [وقت جواز صوم الثلاثة الأيام والسبعة، ووقت استحبابهم]

(فأما الهدي إذا وجب عليه ثم أخرَّه لعذرٍ) مثل أن ضاعت نفقته، (فليس عليه إلا قضاء ذلك)؛ كسائر الهدايا الواجبة وكذا الصوم؛ لما سبق (¬١)، (وهو قول أبي الخطاب (¬٢). (¬٣)

(وإن أخره لغير عذر ففيه روايتان: إحداهما: لا يلزمه إلا القضاء اختارها أبو الخطاب (¬٤)؛ لذلك.

والأخرى: يلزمه دم آخر مع القضاء؛ لأن الدم في المتعة نسكٌ مؤقتٌ، فيلزم الدَّم بتأخيره عن وقته كرمي الجمار، قال أحمد ﵀ فيمن تمتع ولم يهدِ إلى قابل: «يهدي هديين» (¬٥)، كذا قال ابن عباس ﵁ (¬٦). (¬٧)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 351 (SanadKitab #1287, hlm. urut 967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.