Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 356

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية
  3. فصل [ليس على المرأة فدية الوطء إن كانت مكرهة]

بدنة كما لو قرنها بالحج، ولأنها دون الحج فيجب فيها دونه.

(ويجب على المرأة مثل ذلك إن كانت مطاوعةً)؛ لأنها أفسدت نسكها فلزمها ذلك كالرجل.

وعنه: يجزئهما هديٌ واحدٌ (¬١)؛ لأنه جماعٌ واحدٌ أشبه ما لو أكرهها. (¬٢)

(وإن كانت مكرهةً فلا فدية عليها)؛ لقوله: «عفي لأمتي عما استكرهوا عليه» (¬٣)، ولأنها معذورةٌ بالإكراه أو النوم أشبهت المكرهة على الوطء في الصيام، وتجب كفارةٌ واحدةٌ على الرجل وحده.

(وعنه: يجب هديان (¬٤)؛ لأنه إفساد حج اثنين.

(فعلى هذا يتحملها الرجل عنها)؛ لوجود الإفساد منه كما يتحمل نفقة قضائها. (¬٥)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 356 (SanadKitab #1287, hlm. urut 972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.