(الضرب الثالث: الدماء الواجبة للفوات، أو لترك واجبٍ، أو للمباشرة في غير الفرج، فما أَوْجَبَ فيه بدنةً فحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج)، على ما مر.
(وما عداه فقال القاضي: «ما وَجب لترك واجبٍ ملحقٌ بدم المتعة» (¬١)، وهي منصوص عليها في كتاب الله سبحانه، (وما وجب للمباشرة ملحق بفدية الأذى). (¬٢)
أما الفوات وأحكامه فسيأتي في باب الفوات والإحصار (¬٣).
وأما ما يلزم لترك واجبٍ فسيأتي في باب الأركان والواجبات (¬٤).
[١٠٧٧/ ٥] مسألة: (ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنة)؛ لما سبق (¬٥).
(وإن لم ينزل فعلية شاة) وهكذا حكم التقبيل واللمس لشهوةٍ إذا لم ينزل؛ لأنه فعلٌ محرمٌ لم يُفسد الحج إجماعًا فوجبت به شاةٌ كالحلق.
(وعنه: يجب بدنة) كما لو أنزل (¬٦).