Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 357

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية
  3. فصل [الدماء الواجبة للفوات، أو لترك واجب، أو للمباشرة في غير الفرج]

(الضرب الثالث: الدماء الواجبة للفوات، أو لترك واجبٍ، أو للمباشرة في غير الفرج، فما أَوْجَبَ فيه بدنةً فحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج)، على ما مر.

(وما عداه فقال القاضي: «ما وَجب لترك واجبٍ ملحقٌ بدم المتعة» (¬١)، وهي منصوص عليها في كتاب الله سبحانه، (وما وجب للمباشرة ملحق بفدية الأذى). (¬٢)

أما الفوات وأحكامه فسيأتي في باب الفوات والإحصار (¬٣).

وأما ما يلزم لترك واجبٍ فسيأتي في باب الأركان والواجبات (¬٤).

[١٠٧٧/ ٥] مسألة: (ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنة)؛ لما سبق (¬٥).

(وإن لم ينزل فعلية شاة) وهكذا حكم التقبيل واللمس لشهوةٍ إذا لم ينزل؛ لأنه فعلٌ محرمٌ لم يُفسد الحج إجماعًا فوجبت به شاةٌ كالحلق.

(وعنه: يجب بدنة) كما لو أنزل (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 357 (SanadKitab #1287, hlm. urut 973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.