Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 358

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية
  3. فصل [الدماء الواجبة للفوات، أو لترك واجب، أو للمباشرة في غير الفرج]

[١٠٧٨/ ٦] مسألة: (وإن كرَّر النظر فأنزل أو استمنى فعليه دمٌ، هل هو بدنةٌ أو شاةٌ؟ على روايتين:) إحداهما: بدنةٌ، روي ذلك عن ابن عباس ﵁ (¬١)، ولأنه إنزالٌ بفعلٍ محظورٍ أشبه الإنزال باللَّمس.

والأخرى: تجب شاةٌ [أيضًا] (¬٢)، ولأنه محظورٌ لا يَفسُدُ الحج بجنسه، فأوجب الشاة كسائر محظوراته التي كذلك. (¬٣)

[١٠٧٩/ ٧] مسألة: (وإن مَذي بذلك فعليه شاةٌ)، وعلَّل القاضي ذلك بأن المَذيَ جزءٌ من المنيِّ، وأنه حصل به التذاذٌ فهو كالقبلة، وروى حنبل في المناسك (¬٤) عن مجاهد: «أن مُحرمًا نظر إلى امرأته حتى أمذى، فقال له ابن عباس ﵁: «أهرق دمًا» (¬٥).

[١٠٨٠/ ٨] مسألة: (وإن فكر فأنزل فلا شيء عليه)؛ لأن الفِكرة تعرض من غير إرادةٍ ولا اختيار، فلا يتعلق بها حكم كما قلنا في الصوم (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 358 (SanadKitab #1287, hlm. urut 974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.