[١٠٧٨/ ٦] مسألة: (وإن كرَّر النظر فأنزل أو استمنى فعليه دمٌ، هل هو بدنةٌ أو شاةٌ؟ على روايتين:) إحداهما: بدنةٌ، روي ذلك عن ابن عباس ﵁ (¬١)، ولأنه إنزالٌ بفعلٍ محظورٍ أشبه الإنزال باللَّمس.
والأخرى: تجب شاةٌ [أيضًا] (¬٢)، ولأنه محظورٌ لا يَفسُدُ الحج بجنسه، فأوجب الشاة كسائر محظوراته التي كذلك. (¬٣)
[١٠٧٩/ ٧] مسألة: (وإن مَذي بذلك فعليه شاةٌ)، وعلَّل القاضي ذلك بأن المَذيَ جزءٌ من المنيِّ، وأنه حصل به التذاذٌ فهو كالقبلة، وروى حنبل في المناسك (¬٤) عن مجاهد: «أن مُحرمًا نظر إلى امرأته حتى أمذى، فقال له ابن عباس ﵁: «أهرق دمًا» (¬٥).
[١٠٨٠/ ٨] مسألة: (وإن فكر فأنزل فلا شيء عليه)؛ لأن الفِكرة تعرض من غير إرادةٍ ولا اختيار، فلا يتعلق بها حكم كما قلنا في الصوم (¬٦).