(وفي الغزال عنز)، في موطأ سويد: «أن عمر ﵁ قضى في الغزال بعنز» (¬٢)، وفي سنن سعيد: «أنه حكم في الظبي شاة» (¬٣)، ولأن الغزال شاةٌ وحشيَّةٌ، والعنز شاةٌ أهليه فوجبت فيه.
(والثَّعلب) مقيسٌ على الغزال، ولأن جابرًا ﵁ قضى في الضبِّ بشاةٍ (¬٤)، ففي الثعلب بطريق الأولى.
فإن قيل: فالثعلب حرامٌ ولا جزاء فيه، قلنا: فيه روايتان، إحداهما: هو حلالٌ، فأوجبنا فيه الفدية احتياطًا. (¬٥)
(وفي الضبِّ جَدْيٌ (¬٦) قضى به عمر ﵁ (¬٧)، وعن أحمد (فيه شاة (¬٨)؛ لأن جابر بن عبد الله ﵁ وعطاء قالا فيه ذلك (¬٩). (¬١٠)