Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 375

  1. كتاب المناسك
  2. باب جزاء الصيد
  3. فصل [ذكر الخلاف في المثل بجزاء الصيد مع الإمام مالك]

وتعتبر الخبرة؛ لأنه لا يتمكن من الحكم بالمِثل إلا من له خبرةٌ.

(ويجوز أن يكون القاتل أحدَ العدلين)؛ لعموم قوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [المائدة: ٩٥]، والقاتل من عدولنا، وروى الشافعي في مسنده بإسناده عن طارق بن شهاب قال: «خرجنا حُجّاجًا، فأوطأ رجل منّا يقال له أربد ضبًّا، ففزر ظهره، فقدمنا على عمر فسأله أربد، فقال له: احكم يا أربد فيه. فقال: أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم. فقال عمر: إنما أمرتك أن تحكم، ولم آمرك أن تزكيَني! فقال أربد: أرى فيه جديًا قد جمع الماء والشجر، قال عمر: فذلك فيه» (¬١)، فأمره عمر أن يحكم وهو القاتل، وأمر أيضًا كعب الأحبار ﵁ أن يحكم على نفسه في الجرادتين اللتين صادهما وهو محرم (¬٢)، ولأنه مالٌ يخرج في حق الله، فجاز أن يكون من وجب عليه أمينًا فيه كالزكاة.

قال أصحابنا: (في كبير الصيد كبيرٌ مثله من النعم، وفي الصغير صغير، وفي الصحيح صحيح، وفي المعيب معيب مثله)، قال مالك: «في المعيب صحيحٌ، وفي الصغير كبيرٌ» (¬٣)؛ لقوله تعالى: ﴿هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥]، ولأنها كفارةٌ متعلقةٌ بقتل حَيَوانٍ فلم يختلف بصغره وكبره ككفارة قتل الآدمي.

ولنا: قوله سبحانه: ﴿فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥]، ومثل الصغير صغير، والهدي في الآية مقيدٌ بالمثل، وقد أجمع الصحابة على

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 375 (SanadKitab #1287, hlm. urut 991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.