Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 376

  1. كتاب المناسك
  2. باب جزاء الصيد
  3. فصل [ذكر الخلاف في المثل بجزاء الصيد مع الإمام مالك]

الضَّمان بما لا يصلح هديًا كالجفرة في اليربوع، والعناق في الأرنب، والجدي في الضب، وأما كفارة الآدمي فليست بدلًا عنه، ولا تجري مجرى ضمان الأموال بدليل أنها لا تتبعض في أبعاضه. (¬١)

[١٠٩٤/ ١] مسألة: (ويَفدي الماخِضَ (¬٢) بقيمة مثلها)، قاله القاضي (¬٣)؛ لأن قيمتها أكثر من قيمة لحمها.

(قال أبو الخطاب: «يجب فيها مثلها» (¬٤)؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥]، وإيجاب القيمة عدول عن المثل مع إمكانه وهو خلاف النص. (¬٥)

[١٠٩٥/ ٢] مسألة: (ويجوز أن يَفدِيَ أَعورَ من عينٍ بأعورَ من أخرى)؛ لأنه اختلافٌ يسيرٌ.

[١٠٩٦/ ٣] مسألة: (ويجوز فداء الذَّكر بالأنثى) قاله أصحابنا، لأن لحمها أطيب.

(وإن فدى الأنثى بالذكر احتمل أن يجوز)؛ لأن لحمه أكثر، ولحمها

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 376 (SanadKitab #1287, hlm. urut 992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.