Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 377

  1. كتاب المناسك
  2. باب جزاء الصيد
  3. فصل [ما لا مثل له من الصيد]

أرطب، فتساويا.

(واحتمل أن لا يجوز) كما لا يجوز في الزكاة. (¬١)

(الضرب الثاني: ما لا مِثل له: وهو سائر الطير، إلا ما كان أكبر من الحمام) كالحُبارى والكُرْكي (هل يجب فيه قيمته أو شاة؟ على وجهين:)، سبق توجيههما في النوع الأول (¬٢).

ويَفدي سائرَ الطَّير الذي لا مثل له بقيمته في موضعه، أي: المكان الذي أتلفه فيه، ولا خلاف بينهم في وجوب ضمان الصيد من الطيور (¬٣)، وهو الوحشي المباح أكله إلا ما حكي عن داود (¬٤): «لا يُضمن ما كان أصغر من الحمام» (¬٥)؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥].

ولنا: قوله سبحانه: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]، وقوله تعالى: ﴿لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ﴾ [المائدة: ٩٤]، يعني: الفَرخ، والبيض، وما لا يقدر أن يفرَّ من صغار الصيد، ﴿ورماحكم﴾

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 377 (SanadKitab #1287, hlm. urut 993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.