Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 378

  1. كتاب المناسك
  2. باب جزاء الصيد
  3. فصل [ما لا مثل له من الصيد]

[المائدة: ٩٤]، يعني: الكبار (¬١)، وروي عن عمر وابن عباس ﵄ أنهما حكما في الجراد بالجزاء (¬٢)، روى سعيد في سننه عن عمر ﵁ أنه قال: «في الجراد تمرة» (¬٣)، وقال ابن عباس ﵁: «قبضةٌ من طعام، وعبد الله ابن عمر ﵁: «في الجرادة تمرة» (¬٤)، والآية اقتضت وجوب الجزاء فيما له مِثلٌ، وما لا مِثل له وجب بدليل آخر، والواجب في ضمان غير الحمام من الطير قيمته، وهذا هو الأصل في الضمان، بدليل سائر المضمونات من الأموال، لكن تركنا هذا الأصل في الدوابِّ والحمام لدليلٍ هو أقوى منه، ففيما عدا ذلك يجب القيمة بقضية الأصل.

وتعتبر القيمة في موضع إتلافه، كما لو أتلف مال آدمي قوِّم في موضع الإتلاف، كذا ههنا.

[١٠٩٧/ ٤] مسألة: (وإن أتلف جزءًا من صيدٍ وجب ضمانه)؛ لأن جملته مضمونةٌ، فكان بعضه مضمونًا كالآدمي والأموال، ولأن النبي ﷺ قال: «لا يُنفَّر صيدها» (¬٥)، فالجَرح أولى بالنهي عنه، والنهي يقتضي التحريم، وما كان محرَّمًا من الصيد وجب ضمانه كنفسه.

(ويضمنه بما نَقَصَ من قيمته إن كان مما يضمن جميعه بالقيمة، وإن كان مما يضمن بمثله ضمنه بقيمة مثله) اعتبارًا بما يضمن به الجملة.

[١٠٩٨/ ٥] مسألة: (وإن نفَّر صيدًا فتَلِفَ بشيءٍ ضمنه)؛ لأنه تَلِفَ بسببه، وروى الشافعي في مسنده عن عمر ﵁: «أنه دخل دار الندوة، فألقى رداءه على واقفٍ في البيت، فوقع عليه طيرٌ من هذا الحمام،

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 378 (SanadKitab #1287, hlm. urut 994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.