Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 379

  1. كتاب المناسك
  2. باب جزاء الصيد
  3. فصل [ما لا مثل له من الصيد]

فأطاره فانتهزته حيَّةٌ فقتلته، فقال لعثمان بن عفان ونافع بن عبد الحارث (¬١): إني وجدت في نفسي أني أطرته من منزلٍ كان فيه آمنًا إلى موقعٍ كان فيها حتفه! فقال نافع لعثمان: كيف ترى في عنزٍ ثنيةٍ عفراء تحكم بها على أمير المؤمنين؟ فقال عثمان: أرى ذلك. فأمر بها عمر ﵁» (¬٢).

[١٠٩٩/ ٦] مسألة: (وإن جرحه فغابَ ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه) إن كانت الجراحة غير مُوَحِّيَةً، ولا يلزمه ضمان جميعه؛ لأنّا لا نعلم حصول التَّلف بفعله، فلم يضمن، كما لو رَمى سهمًا إلى صيدٍ فلم يعلم هل وقع به أو لا.

(وكذا الحكم إذا وجده ميتًا، ولم يعلم أمات من جنايته أم من غيرها)؛ لذلك.

وإن كانت الجراحة مُوَحِّيَةً، وهي ما لا يعيش معها غالبًا، فعليه ضمان جميعه كما لو قتله.

[١١٠٠/ ٧] مسألة: (وإن اندمل غير ممتنعٍ فعليه جزاء جميعه)؛ لأنه عطَّله، فصار بمنزلة المُتلَف.

[١١٠١/ ٨] مسألة: (وإن نَتَف ريشه فعاد فلا شيء عليه)؛ لأن النَّقص زال فأشبه ما لو اندمل الجرح.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 379 (SanadKitab #1287, hlm. urut 995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.