Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 380

  1. كتاب المناسك
  2. باب جزاء الصيد
  3. فصل [ما لا مثل له من الصيد]

(وقيل: عليه قيمة الرِّيش)؛ لأن الثاني غير الأول. (¬١)

فإن صار غير ممتنعٍ بنتف ريشه واندمل غير ممتنعٍ فعليه جزاء جميعه كالجرح، فإن غاب غير مندملٍ ففيه ما نقص كالجرح سواء.

[١١٠٢/ ٩] مسألة: (وكلما قتل صيدًا حُكم عليه)؛ لأنه قتل صيدًا في إحرامه، فحكم عليه كالأول، ولأن الصحابة ﵃ حكموا في الصيد ولم يستفصلوا السائل هل قتل صيدًا أو لا؟ وقد سبق ذلك فيما إذا قتل صيدًا بعد صيد، والمسألتان واحدة.

[١١٠٣/ ١٠] مسألة: (وإن اشترك جماعةٌ في قتل صيدٍ فعليهم جزاءٌ واحدٌ (¬٢)، وعنه: على كل واحدٍ جزاءٌ (¬٣)، وعنه: إن كفَّروا بالمال فكفارةٌ واحدةٌ، وإن كفروا بالصيام فعلى كل واحدٍ كفارةٌ (¬٤).

دليل الأولى: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥]، والجماعة قد قتلوا صيدًا فيجب عليهم مثله، والزائد خارجٌ عن المِثل فلا يجب، ومتى ثبت اتحاد الجزاء في الهدي وجب اتحاده في الصيام، لأن الله تعالى قال: ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً﴾ [المائدة: ٩٥]، والاتفاق حاصلٌ على أنه معدول بالقيمة، إما قيمة المتلف، وإما قيمة مثله، فإيجاب زيادةٍ على القيمة تكون خلافًا للنص، ولأن ذلك قد روي عن عمر وابن عباس وابن عمر ﵃ (¬٥)، ولأنه جزاءٌ عن مقتولٍ

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 380 (SanadKitab #1287, hlm. urut 996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.