Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 381

  1. كتاب المناسك
  2. باب جزاء الصيد
  3. فصل [ما لا مثل له من الصيد]

يختلف باختلافه فكان واحدًا كالدية، أو كما لو كان القاتل واحدًا، أو بُدِّلَ المحل فاختلف باختلافه كالدية.

ودليل الرواية الثانية: أنها كفارة قتلٍ يدخلها الصوم أشبهت كفارة قتل الآدمي.

ودليل الرواية الثالثة: أن الصوم كفارةٌ، فتكمَّل على كل واحدٍ، ككفارة قتل الآدمي، والهدي ليس بكفارةٍ؛ لأنه عطف الكفارة عليه، وإنما هو بدل للمتلف فلا تكمَّل كالدية.

والأولى أصح، والقياس على كفارة قتل الآدمي لا يصح؛ لأنها لا تتبعض في أبعاضه، ولا تختلف باختلافه، فلا تتبعض على الجماعة، بخلاف مسألتنا. (¬١)

* * *

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 381 (SanadKitab #1287, hlm. urut 997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.