Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab al-Hanbali · Pengarang: سعاد زرزور

Baca halaman 138

  1. متن الكتاب
  2. تعريف الفقه
  3. كتاب الصلاة
  4. الباب الأول (تعريف الصلاة)

رابعاً: صلاة العشاء:

أول وقتها: إذا غاب الشفق الأحمر.

وآخره: إلى طلوع الفجر الثاني.

ولها وقت اختيار: من غياب الشفق إلى ثلث الليل الأول، لحديث بريدة ﵁ وفيه: (فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره ... فلما أن كان اليوم الثاني أمره.... وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل) (١) ، وحديث ابن عمر ﵄ قال رسول الله ﷺ: (الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة) (٢) . وعن الإمام أحمد: آخره الوقت المختار نصف الليل الأول، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أنه قال: (سئل رسول الله ﷺ عن وقت الصلوات؟ فقال: ... ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل) (٣) .

والأفضل تأخير صلاة العشاء، لما روى أبو برزة ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ يؤخر العشاء إلى ثلث الليل، ويكره النوم قبلها، والحديث ⦗١٣٩⦘ بعدها) (٤) ويستحب أن يراعي الإمام حال المأمومين، لحديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: (كان رسول الله ﷺ يصلي الظهر: والعشاء أحياناً يؤخرها وأحياناً يعجل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجَّل، وإذا رآهم أبطأوا آخَّر) (٥) .

أما وقت الجواز أو الضرورة فيستمر إلى طلوع الفجر الثاني.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنبلي، ص 138 (SanadKitab #12899, hlm. urut 106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.