Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab al-Hanbali · Pengarang: سعاد زرزور

Baca halaman 178

  1. متن الكتاب
  2. تعريف الفقه
  3. كتاب الصلاة
  4. الباب الرابع
  5. الفصل الأول

ما يستحب في القيام:

-١ً- يستحب القيام إلى المكتوبة عند قول المؤذن: "قد قامت الصلاة"، لأنه دعاء إلى القيام فاستحب المبادرة إليه.

-٢ً- يستحب للإمام تسوية الصفوف لما روى أنس بن مالك ﵁ قال: (إن رسول الله ﷺ كان إذا قام إلى الصلاة أخذ بيمينه - يعني عوداً في المحراب - ثم التفت فقال: اعتدلوا، سووا صفوفكم ثم أخذ بيساره فقال: اعتدلوا، سووا صفوفكم) (١) .

ويكره القيام على رجل واحدة.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنبلي، ص 178 (SanadKitab #12899, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.