Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab al-Hanbali · Pengarang: سعاد زرزور

Baca halaman 489

  1. متن الكتاب
  2. تعريف الفقه
  3. كتاب الحج
  4. الباب السادس (العمرة)

تعريف العمرة:

لغة: الزيارة.

شرعاً: زيارة البيت الحرام للنسك.

حكمها: فرض عين على كل من فرض عليه الحج على الفور.

دليل فرضيتها: قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (١) ، وما روته عائشة ري الله عنها قالت: (قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة) (٢) .

وهي فرض لمرة واحدة، لحديث جابر بن عبد الله ﵄ في صفة حج النبي ﷺ وفيه قوله ﷺ: (لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. وجعلها عمرة. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل. وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبدٍ؟ فشبك رسول الله ﷺ أصابعه في الأخرى. وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين. لا بل لأبدٍ أبد) (٣) .

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنبلي، ص 489 (SanadKitab #12899, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.