Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab al-Hanbali · Pengarang: سعاد زرزور

Baca halaman 122

  1. متن الكتاب
  2. تعريف الفقه
  3. كتاب الطهارة
  4. الباب السابع (الحيض والاستحاضة والنفاس)

الأحكام المتعلقة بالحيض:

-١- سقوط وجوب قضاء الصلاة دون الصيام، لما روي عن معاذة، قالت: سألت عائشة ﵂ فقلت: (ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرُوريَّة أنت؟ قلت لست بحرورية. ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) (١) .

-٢- منع صحة الطهارة، لأنه حدث يوجب الطهارة فاستمراره يمنع صحتها.

-٣- وجوب الغسل عند انقطاعه والنقاء منه، لحديث عائشة ﵂ قالت: (إن أم حبيبة سألت رسول الله ﷺ عن الدم ... فقال لها رسول الله ﷺ: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي) (٢) .

-٤- وجوب الاعتداد به، فلا تنقضي العدة في حق المطلقة وأشباهها إلا به، لقوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) (٣) .

-٥- حصول البلوغ به لحديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: (لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار) (٤) . ⦗١٢٣⦘

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنبلي، ص 122 (SanadKitab #12899, hlm. urut 89)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.