Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab al-Hanbali · Pengarang: سعاد زرزور

Baca halaman 123

  1. متن الكتاب
  2. تعريف الفقه
  3. كتاب الطهارة
  4. الباب السابع (الحيض والاستحاضة والنفاس)

الأحكام المتعلقة بانقطاع الحيض وقبل الطهارة:

إذا انقطع الحيض ولم تغتسل المرأة زالت أربعة أحكام متعلقة فيه وهي:

-١- سقوط فرض الصلاة.

-٢- منع صحة الطهارة.

-٣- تحريم الصيام.

-٤- تحريم الطلاق.

أما باقي المحرمات فتبقى حتى تغتسل. وتحريم الوطء باقٍ لأن الله تعالى قال: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن﴾ (١) قال مجاهد: حتى يغتسلن.

فإن لم تجد الماء تيممت وحل وطؤها لأن التيمم قائم مقام الغسل، وكذا إن تيممت للصلاة حل وطؤها. وإن كان الوطء قبل طهرها فعليه كفارة نصف دينار، لما روى ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ: (في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بنصف دينار) (٢) . أما إن كان الوطء بعد انقطاع الدم وقبل الطهر فلا كفارة فيه.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنبلي، ص 123 (SanadKitab #12899, hlm. urut 90)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.