Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Waridah fil Fitan · Pengarang: أبو عمرو الداني

Baca Juz 2, halaman 505

  1. باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة ولا إمام

٢٠٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ أَحْمَدَ، وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يُوسُفَ الْجُعْفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَيْضُ بْنُ الْمُفَضَّلِ الْبَجَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ أَبَرَارُها أُمَرَاءُ أَبَرَارِها وَفُجَّارُها أُمَرَاءُ فُجَّارِها وَلِكُلٍّ حَقٌّ فَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ ⦗٥٠٦⦘ حَقَّهُ، وَإِنْ أَمَّرَتْ عَلَيْكُمْ قُرَيْشٌ حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا لَمْ يُخَيِّرْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَضَرْبِ عُنُقِهِ ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ فَإِنَّهُ لَا دُنْيَا لَهُ وَلَا آخِرَةَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ»

Rujukan halaman ini: السنن الواردة في الفتن للداني، ج 2، ص 505 (SanadKitab #13034, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.