٢٧ - حَدَّثَنَا سَلْمُونُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: قَالَ مُعَاذٌ: " إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ، يَكْثُرُ مِنْهَا الْمَالُ، وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ، حَتَّى يَقْرَأَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ، وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ، وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ، حَتَّى يَقُولَ رَجُلٌ: قَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ، فَمَا أَرَى النَّاسَ يَتْبَعُونِي، أَفَلَا أَقْرَأُهُ عَلَيْهِمْ عَلَانِيَةً، فَيَقَرَأَهُ عَلَانِيَةً فَلَا يَتْبَعُهُ أَحَدٌ فَيَقُولُ: قَدْ قَرَأْتُهُ عَلَانِيَةً فَلَا أَرَاهُمْ يَتْبَعُونِي، فَيَبْنِي مَسْجِدًا فِي دَارِهِ، أَوْ قَالَ فِي بَيْتِهِ، وَيَبْتَدِعُ قَوْلًا، أَوْ قَالَ: حَدِيثًا، لَيْسَ فِي كِتَابِ ⦗٢٢٩⦘ اللَّهِ، وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِيَّاكُمْ وَمَا ابْتَدَعَ، فَإِنَّمَا ابْتَدَعَ ضَلَالَةً "
Kitab: As-Sunan al-Waridah fil Fitan · Pengarang: أبو عمرو الداني
Baca Juz 1, halaman 228
Rujukan halaman ini: السنن الواردة في الفتن للداني، ج 1، ص 228 (SanadKitab #13034, hlm. urut 34)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.