١٣٩٣ - حَدَّثَنَا الْعَسْقَلَانِيُّ، نا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَغْطَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ الْأَزْدِيُّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الرَّجُلِ مَاذَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَعَنْ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ، قَالَ: «يَحِلُّ لَهُ مِنَ امْرَأَتِهِ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ، وَالصَّلَاةُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَتَوَشَّحُ بِهِ، وَإِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»
Kitab: Al-Musnad (asy-Syasyi) · Pengarang: الشاشي
Baca Juz 3, halaman 286
Rujukan halaman ini: المسند للشاشي، ج 3، ص 286 (SanadKitab #13066, hlm. urut 1627)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.